2006-02-19 • فتوى رقم 3279
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز دفع الزكاة للأخت، علماً بأن لديها ولدان يعملان، وزوجها يعمل، ولكن لكثرة مصاريفهم من تدريس في الجامعات ومصاريف العائلة الكبيرة.
ولي أخت أخرى تقوم ببناء بيت لهم، وقد استدانوا بعض المال لإكمال البناء، علماً بأنها تعمل وزوجها أيضا يعمل .
هل تجوز عليهما الزكاة، علماً بأنني والحمد لله أخرجت نصف الزكاة للمحتاجين والفقراء.
بارك الله فيكم، ونفعنا بعلمكم، وفقكم الله لكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إعطائهما الزكاة، وذلك لاعتبارهما من المساكين، وهم من يملكون ما دون النصاب، أو من الغارمين وهم من عليهم دين كبير لا يجدون وفاءه، وكل هؤلاء ممن تجوز عليهم الزكاة، وهذا في حال تحقق ما ذكرناه من عدم توفر المال الذي يغطي مصاريفهم واحتياجهم إليه.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.