2008-10-06 • فتوى رقم 32816
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الفاضل: أنا متزوج، وقد أمضيت شهر رمضان وحيداً بعيداً عن زوجتي وابنتي المقيمان في بلدي الأصلي مع عائلتها.
السؤال: هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عليهما (زوجتي، وابنتي) أم لا؟
وفي السياق نفسه: لدي قريب نسي أن يزكي زكاة الفطر في رمضان، ومع الأسف تذكرها بعد ذلك بعام، ما حكم الدين في هذا الشأن، وهل يجوز إخراجها بعد فوات الآوان وهل يقبل الله سبحانه وتعالى صيامه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء يقول: يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وأولاده الذين يعولهم.
وبعضهم يقول: لا يجب على المسلم أن يخرجها إلا عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء فقط، أما زوجته وأولاده الكبار فيخرجونها عن أنفسهم، ولو أخرجها هو عنهم من ماله تبرعا وأخبرهم بذلك قبل الإخراج جاز وأجر على ذلك.
ثم من نسي دفع زكاة الفطر في حينها فعليه دفعها بعد ذلك عند التذكر، إذ أنها تبقى في ذمته، مع التوبة والاستغفار عن التأخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.