2008-10-11 • فتوى رقم 32827
السلام عليكم
سيدي الكريم يوجد طالب قدم الثانوية (البكلوريا) في سوريا وحصل على مجموع (232)من (240)، وأراد الدخول إلى كلية الطب البشري ولكن مطلوب مجموع (237) وهذا الطالب قادر على أن يحصل على استثناء لدخول كلية الطب البشري مقابل أن يدفع مبلغا من المال للرجل الذي يريد أن يحضر له ذلك الاستثناء، فما حكم هذا المال، هل يعتبر رشوة، وما السبيل ليكون المال ليس رشوة؟
أرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الحصول على هذا الاستثناء مخالف لأنظمة الدولة وقوانينها (وهذا هو الأغلب)فلا يجوز دفع المال للحصول عليه وهو نوع من الرشوة المحرمة، وإن كان هذا الاستثناء من حق هذا الطالب بحسب قوانين الدولة، فله أن يدفع المال للحصول على حقه هذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.