2008-10-13 • فتوى رقم 32830
السلام عليكم
هل يجوز لمسلمةأن تشتغل بعيداًأكثر من 400 كلم عن زوجها وأولادها الصغار، بحيث لا يمكن لها رؤيتهم إلا مرة في الشهر أو الشهرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا كان مباحاً ومع الحجاب الكامل وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه، وإلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
فإن توافرت هذه الشروط فلا مانع من عملها، أما الإقامة في البلد التي سافرت إليه وحدها (بعد أن قطعت الطريق إليه مع زوج أو محرم) فذلك مباح إن لم تخش على نفسها أو تخاف الفتنة، وإلا فلا يجوز لها ذلك أيضا إلا مع زوج أو محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.