2008-10-08 • فتوى رقم 32853
السؤال من فتاة: هل يجوز أثناء الصلوات المفروضة أن اتحرك خطوتين للأمام لأقرأ من المصحف، ثم أعود للخلف لأتم الصلاة؛ لأنني لا أحفظ إلا قصار السور وأقرؤها سريعاً، أم لا يجوز ذلك ويعتبر ضمن التحرك والانشغال عن الصلاة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكثير من الفقهاء يقولون تبطل الصلاة إذا قرأ المصلي من المصحف في صلاته، إماما كان أو منفردا أو مقتديا، وبعضهم أجاز ذلك في النوافل، وبعضهم أجازه في الفروض أيضاً مع الكراهة، بشرط أن لا يكثر المصلي من الحركة.
والقول الأول هو الأصح عندي لقوة أدلته وللاحتياط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.