2008-10-13 • فتوى رقم 32860
عند أحد الزيارات لبعض المصانع المقدمة بعروضها لغرض توريد مواد لأحد المشاريع وبطلب منا كلجنة لتفقد الأسس المتبعة في هذا الشأن قام مسؤول أحد المصانع عند نهاية الزيارة بتسليم كل عضو مبلغ من المال تحت تسمية مصاريف جيب، وعند الرجوع إلى أرض الوطن انتابني شك في هذا المبلغ رغم أن المصنع يعتبر من أفضل المصانع، ويطبق في الأسس العلمية ولزيادة الاطمئنان اتفقنا على أن نخبر رئيس المؤسسة التي نعمل بها، ولم يبدي أي رفض حيث أن الشركة تمنح هذه المبالغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما يقدمه المراجعون للموظف من الهدايا إذا كان ذلك مشروطاً عليهم من قبل الموظف، أو جرى العرف أنه لا يسير لهم معاملتهم إلا بها، فهي من الرشوة المحرمة، ولو دفعها المراجع ليتجاوز حق غيره، أو ليتخطى القانون الناظم، فهي من الرشوة المحرمة أيضا، وعلى الموظف أن لا يقبضها، فإن قبضها فإنه يملكها ملكاً حراماً، وعليه أن يعيدها لأصحابها إن عرفهم، أو يتخلص منها بدفعها أو قيمتها للفقراء والمساكين، ولا يملكها مع التوبة والاستغفار.
أما إذا لم يكن كل ما سبق، وكان بعض المراجعين يقدمون شيئاً للموظف بعد أن ينهي لهم معاملتهم تبرعاً منهم له فلا مانع من قبوله لهذه الهدية بشرط معرفة رئيسه ورضاه بذلك، والأفضل له التورع عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.