2008-10-13 • فتوى رقم 32862
السلام عليكم
هل يجوز لمسلمة أن تشتغل بعيدا عن زوجها وأولادها الصغار أكثر من 400 كلم بحيث لا يمكن لها رؤيتهم إلا مرة في الشهر أو الشهرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا لم يكن فيه محرم، ومع الحجاب الكامل وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه أو اشترطته عليه عند الزواج، و إلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
وعليه فلها أن تعمل بإذن الزوج بشرط أن لا تسافر إلا مع زوج أو محرم كما ذكر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.