2008-10-11 • فتوى رقم 32880
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي أخت تبلغ 26 سنة، متحجبة من سنين، لكنها قامت بخلع الحجاب، نصحتها ولم تستجب، وأمي توافقها الرأي!
يصعب علي كرجل وأخ السكوت على هذا الوضع، فقررت مغادرة المنزل مصطحباً زوجتي وأطفالي للسكن في مسكن آخر.
ما حكم الإسلام في ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغت الفتاة بالحيض أو أتمت الخامس عشرة، وجب عليها ارتداء الحجاب وجوبا شرعيا، ولا يحل لها خلعه أمام الرجال الأجانب عنها بحال من الأحوال.
فأنت الآن عليك حضها على التوبة والعودة لارتداء الحجاب وحثها عليه وأمرها به، وعليك أن تتبع لأجل ذلك سبيل الحكمة والإقناع، وباللين واللطف والرحمة، وتعلمها أن ذلك فرض من الله، ونحن عباده، وأنها إن لم تلزم به فسيحاسبها الله تعالى على ذلك يوم القيامة، وتكرر ذلك عليها في أوقات الراحة، وتحاول جهدك ربطها بفتيات مسلمات صالحات متحجبات، فإن ذلك أدعى لها على التزامها بالحجاب.
فإن لم يفد ذلك فلك أن تتبع أسلوباً أقسى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَاأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم:6].
فإن فعلت ذلك فقد أديت واجبك أمام الله تعالى، وأبرأت بذلك ذمتك.
ولا مانع من سكناك مع زوجتك وأولادك في مسكن مستقل عن والدتك وأختك، مع عدم قطيعتهم.
هدانا الله وإياكم وإياها إلى طريقه المستقيم، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص:56].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.