2008-10-11 • فتوى رقم 32891
السلام عليكم
- ماهي الشعارات والصور التي يمنع الصلاة بها إن كانت موجودة على الملابس؟
- هل يجوز شراء برامج الكومبيوتر المنسوخة، وهل يجوز النسخ من النسخة المنسوخة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس ما عليه صور لكائنات حية ممنوع عند أكثر الفقهاء إلا إذا كانت الصورة ناقصة لا يعيش بمثلها فلا بأس بلبسها من غير تعظيم.
فإن كانت هذه الرسوم لا تشبه كائنا فيه روح فلا بأس بها.
مع العلم أن الصلاة تكره بثوب فيه تصاوير (لكائنات حية)، ولكنها صحيحة، وعلى من صلى بثوب فيه تصاوير أن يستغفر الله تعالى وينوي عدم العود لذلك، وأن يكثر من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114].
ثم إن شراء البرامج المنسوخة دون إذن صاحبها يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هو مال أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من البرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالاً، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني، وعليه فلا بأس بشراء هذه البرامج – في نظري- بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
--------------
الرجاء في المرات القادمة طرح كل سؤال على حدة؛ وليس أكثر من سؤال في المرة نفسها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.