2008-10-14 • فتوى رقم 32911
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اعتدت على أن تكون عادتي الشهرية 6 أيام ولكن في رمضان حدث وأن انقطع الدم في نهايه اليوم الخامس، ولكني لم أر علامة الطهر، فامسكت دون أن أغتسل وبالطبع لم أصل، والحمدلله قمت بقضاء صيام كل الأيام،
هل ما فعلت صحيح وإن لم يكن صحيحا، فماذا كان يجب أن أفعل وما كفارة ما فعلت؟
جزاك الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطهارة من الحيض تكون برؤية القصة البيضاء، وهي ماء أبيض لا يظهر إلا بعد انقطاع دم الحيض نهائياً، كما تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته من غير رؤية القصة البيضاء، فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً فقد طهرت من الحيض، وعليك الصوم والصلاة بعد الاغتسال، وعليه فبما أن الدم لم يعد فعليك قضاء الصلاة التي تركتيها بعد انقطاع الدم إذ كان عليك أن تبدئي بالصلاة، وقد صح صومك بعد انقطاع الدم لأنه علامة الطهر بما أن الدم لم يعد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.