2008-10-17 • فتوى رقم 32959
هل يجزىء التيمم عن الجنب لإدراك الصبح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجزء التيمم عن الوضوء أو الغسل في المدن التي لا تخلو من الماء، لضيق الوقت أو غيره، بل عليه أن يغتسل أو يتوضأ ولو خرج وقت الصلاة، ثم يقضيها بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.