2008-10-17 • فتوى رقم 32969
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال مكون من عدة آسئلة:
أولاً: زوجتي حامل، وسوف تضع حملها بإذن الله تعالى في آواخر هذا الشهر، ولا نعرف حتى الآن نوع الجنين، فما هي سنة نبينا الكريم بالنسبة لعقيقة الولد أو البنت بعد الولادة؟
ثانياً: هل هي لازمة، أم لمن استطاع، وإذا كانت لازمة فما هي شروطها، وما نوعها، وما شكلها، وما هو الوقت اللازم لإخراجها؟
ثالثاً: كيفية تقسيمها، هل هي للفقراء، أو الأقارب، أو للوالدين؟
رابعاً: هل يمكن استبدالها بالأضحية في العيد الكبير، علماً بأن الوقت متقارب بين الأمرين؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وبعضهم قال واحدة لكل منهما بالتساوي.
ووقتها اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر لأكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
والعقيقة دم شكر لله تعالى، وليست صدقة، ولهذا فإن لك الخيار في التصرف بلحمها كما ترى، فلك أكلها كلها أو التصدق بها كلهاأو إهداؤها أو إهداء البعض والتصدق بالبعض وأكل الباقي، ولك أن تولم عليها وليمة فتدعو الأصدقاء والفقراء وغيرهم بحسب المناسب.
وينبغي أن يكون الخروف أو الكبش قد أتم سنة من عمره، ولا يهم أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا يهم أن يكون من الضأن أو الماعز.
ولك أن تذبح بدل الشاة بقرة عمرها سنتان فأكثر، أو ناقة عمرها خمس سنوات فأكثر، وتكفي البقرة والناقة عن سبعة، على خلاف الشاة فلا تكفي عن أكثر من واحد.
ولا يجوز ذبح شاة واحدة عن العقيقة والأضحية معا، وإذا ضاقت يد المستفتي عن تأدية الأضحية والعقيقة معا يؤدي الأضحية ويؤخر العقيقة، وله إذا أمكنه أن يذبح بقرة عن الأضحية والعقيقة؛ لأن البقرة تكفي عن سبعة، وكذلك الناقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.