2008-10-17 • فتوى رقم 32970
في صلاة الفجر، أصل المسجد أحياناً بعد إقامة الصلاة، دون أن أكون قد صليت السنة، فمتى أصليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالركعتان قبل الفجر سنة مؤكدة، وليستا واجبتين، وقيل قريبتان من الواجب لشدة تأكيدهما، ولا يصلى بعد الفجر شيء إلى ما بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة.
فإذا أدركت الفرض مع الإمام ولم تصل السنة قبله فقد فاتتك السنة، ولا تقضى، ولك بعد ارتفاع الشمس أن تصلى الضحى فتؤجر عليها، فتغطي بذلك ترك سنة الفجر إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.