2008-10-17 • فتوى رقم 32971
زوجي يعمل في الخارج منذ 4 سنوات، ونضع الفلوس أولاً بأول في البنك، ولما ننزل في الإجازة نصرف من تلك الفلوس، وأخذنا من الفلوس وعملنا شهادات لا نصرف منها، وهذه السنة اشترينا شقة، ومتبقي مبلغ بسيط أصرف منه كلما أحتاج.
فما حكم الشرع لإخراج الزكاة على الشهادات، وعلى الفلوس الأخرى، مع العلم أنه كان في البداية علينا دين مبلغ كبير، وسددناه خلال أول سنتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه الشهادات بطريقة إسلامية غير ربوية، فتجب الزكاة فيها مع سائر أموال زوجك الزكوية الأخرى في نهاية كل عام من حين ملكه لنصاب الزكاة (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص، عيار /24/) بحسب قيمتها في ذلك الوقت بنسبة 2.5%، أما الأرباح المقبوضة شهريا منها فإن صرفت أثناء الحول فلا زكاة فيها، وإن بقيت إلى نهاية العام زكيت مع أصلها والأموال الأخرى آخر العام بعد حسم ما عليه من ديون للأخرين حالة أو مؤجلة.
وإذا كانت ربوية فتجب الزكاة في رأس مالها فقط، ويجب صرف كل أرباحها بعد ذلك للفقراء والمساكين كفارة عن الربا الذي فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.