2008-10-20 • فتوى رقم 33011
الوقوع بالمعصية مع فتاة أثناء نهار رمضان وذلك بالقيام بتبادل القبلات وتحسس جسدها دون التعري أو إيلاج ودون بلوغ النشوة، ومن غير قذف، هل يعتبر زنا؟ وكيف يتم التكفير عن هذا الذنب العظيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعله من أكبر المعاصي، لاسيما في رمضان، وعليه التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وهو وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً [الإسراء32] وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)، الأنعام151.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، لا في رمضان ولا في غيره، وهذه التوبة مع الاستغفار، وفعل الطاعات، هي الكفارة إن شاء الله تعالى.
ثم إذا لم يحصل بذلك إيلاج ولا إنزال مني فلا يعد مفطرا ولا يلزمه غير التوبة إلى الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.