2008-10-17 • فتوى رقم 33042
أرغب أنا وزوجتي رغبة كبيرة بإجراء التلقيح الصناعي، علماً بأن لدي ابنه من زوجتي، وولدين بعيدين عني من طليقتي، وزوجتي لها ولد بعيد عنها من طليقها، ما حكم الشرع في جواز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعند تعذر الإنجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي بسبب من الزوج أو بسبب من الزوجة لأو منهما فقد أجاز الفقهاء المعاصرون التلقيح الصناعي بينهما بشرط أن يتم بين بويضة المرأة ومني زوجها لا غريب عن ذلك، ثم يرع الجنين في رحم أمه لا غيرها، وأن يتم على يد أمينة حتى لا تختلط الأنساب.
وقد قصر ذلك بعضهم على ولد واحد، وأطلق بعضهم الجواز لأكثر من ولد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.