2008-10-20 • فتوى رقم 33043
إذا فاتتني ثلاث ركعات في صلاة الجماعة في الظهر أو العصر أو العشاء كيف أصليهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسبوق إذا تخلّف عن إمامه في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة, ثمّ يقضي ما فاته من صلاته بعد سلام الإمام.
فما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه بعد سلام الإمام أولها في حق القراءة، وآخرها في حق التشهد.
فإذا أدرك المقتدي الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة فقط، فإنه بعد تسليم الإمام يقوم لقضاء ما فاته، فيصلي ركعة بقراءة كاملة هي الأولى في حقه، ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهد من غير الإبراهيمية، لأنه قد تم له مع الركعة التي صلاها مع الإمام ركعتان، ثم يقوم لأداء ركعة أخرى هي الثانية في حقه، فيقرأ فيها قراءة كاملة، ثم يركع ويسجد ويجلس للتشهد والإبراهيمة، ثم يسلم.
وإن أدركت الركعة الأخيرة من العشاء مع الإمام فإن عليك أن تتم صلاتك بعد سلام الإمام، فتصلي ركعة واحد تقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم تجلس للتشهد، ثم تقوم فتأتي بركعة هي الثالثة وتقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم تقوم من غير جلوس للرابعة فتقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم تتم صلاتك وتسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.