2008-10-21 • فتوى رقم 33071
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم دفع مبلغ من المال لموظف لكي يستأجر معداتي الثقيلة ويهتم بها, علما بأنه يرفض استئجار هذة المعدات إذا لم أدفع له هذة الرشوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له، وهي من أشد الحرام، وحرمتها تكون على الراشي والمرتشي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.