2008-10-21 • فتوى رقم 33075
السلام عليكم
توفي والدي منذ عشر سنوات، ومازال الإرث معلقا مع إخوتي التسعة، وأدى ذلك إلى خلاف نشأ بيننا، وأصبحت قطيعة تامة علما أن لي حقوقا ضائعة عندهم لم يعترفوا بها لأن الإرث تحت سيطرتهم، لم يعطوني شيئا مما ترك والدي من أموال وثمن بضاعة من محل تجاري لوالدي وتحت سيطرة أخي الكبير، وأخوتي البنات أخذوا ذهب والدتي المتوفية وأموالها بحجة أنه للبنات كما يقولون والله أعلم، وأنا وحدي أمام التسعة لن أسامحهم أبدا لأنهم لا يعترفون بالحق علما أنهم يتصفون بصفة الكذب والخداع والنفاق وأنا بدون عمل ولا أملك أموالا لأدخل القضاء، وأشكر الله وأحمده على الصحة والعافية لي ولأسرتي، سؤالي عن صلة الرحم وما فتوى الشرع في ذلك لأكون مرتاحا تجاه رب العالمين، وهل تقع علي صفة قاطع الرحم فكيف أصلهم وسببوا في قطع رزقي ورزق أولادي؟
أفيدوني علما جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتركة ملك لجميع الورثة (بعد إخراج الديون والوصايا منها)، وليس لأحد أن يستأثر بشيء منها أبدا إلا برضا بقية الورثة، ولا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة، وقطيعتها معصية كبيرة، لقوله تعالى :«وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ» (النساء: من الآية1)
وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ((من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه)) رواه البخاري.
فعليك أن تصل رحمك مع ما ذكرت، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)) رواه البخاري.
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: ((لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)) رواه مسلم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام))، أخرجه البخاري، ولك أن تجتهد في المطالبة بحقك باللين مع تجنب المشاكل جهد الاستطاعة، مع الدعاء لهم بالهداية، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.