2008-10-20 • فتوى رقم 33093
إذا أدرك المقتدي الإمام في التشهد الأخير في المغرب أو العشاء أو الفجر، ثم قام ليأتي بما فاته من الصلاة، فهل يجهر في الركعتين الأوليين أم في الركعات الأخيرة فقط أم يسر في الجميع؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله أن يجهر في الركعتين الأوليين في الفاتحة والسورة، ولا يجهر في الثالة، ولو أسر في الكل جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.