2006-02-20 • فتوى رقم 3310
السلام عليكم.
فضيلة الدكتور.
فيما يتعلق بسؤال الأخ الذي ذكر في أسفل ظهره عملية ذكرت في الغسل بغسل جميع البدن، وبعد ذلك مسح مكان العملية بالماء، وبعدها يتيمم ومن ثم يتوضأ، أسأل فضيلتكم لماذا التيمم؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتيمم شرع بدلاً عن غسل الأعضاء في الوضوء أو الغسل، وذلك عند وجود عذر شرعي يمنع من استعمال الماء، وكذلك حينما يكون النقص في غسل الأعضاء لعذر شرعي، فيحل التيمم محل الغَسل لهذا العضو، فإن كان وضوءاً وكانت الجبيرة في أعضاء الوضوء، وجب التيمم عنها، أو كان غسلاً ففي أي مكان كانت الجبيرة فعليه التيمم عنها، إذ إن جميع الجسم يجب تبليغه بالماء في الغسل، وقد قال الفقهاء في مثل هذه الحالة: (يغسل العضو الصحيح ويتيمم عن الجريح).
هذا وفق أحد المذاهب المعتمدة، وفي مذاهب أخرى لا يشترط التيمم، وقد اشرت لك بما هو الأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.