2008-10-21 • فتوى رقم 33101
ما حكم الحنة السوداء (الخضاب الأسود)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تصبغ المرأة شعرها باللون الذي ترغب فيه، أسود أو غيره، أما الرجل فالجمهور على كراهة أن يصبغ بالأسود حناء كان أو غيرها، وأجازه البعض، وقد ثبت عن عدد من الصحابة الأجلة أنهم كانوا يصبغون بالأسود، والأول أقوى دليلاً وأحوط، لما ثبت في السنة من نهي الرجال عن الصبغ بالأسود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.