2008-10-21 • فتوى رقم 33107
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن ألبس أمام زوج ابنتي ما ألبسه أمام أولادي وبناتي أي أن أتكشف أمامه كما أتكشف أمامهم؟
(مكتوب الكتاب ولم تتم الدخلة).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زوج البنت من المحارم على التأبيد بمجرد العقد على البنت، فلك أن تظهري أمامه بغير حجاب وأن تصافحيه كبقية محارمك، هذا إذا أمنت الفتنة، فإذا خيفت الفتنة فلا يجوز لك ذلك، والأولى أن تحتشمي أمامه جهد الاستطاعة بما أن الزفاف لم يتم بعد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.