2008-10-21 • فتوى رقم 33110
هل ما ينزل للنساء من سوائل يعتبر نجاسة، ولو نزل على اللباس لا يجوز الصلاة فيه؟
أناأعرف أنه يلزم أن تغسل ما نزل منها، لكن اللباس الذي نزل عليه، هل يجوز الصلاة فيه دون تطهيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإفرازات البيضاء التي تجدها المرأة في المهبل وتسميها الطهر غالبا، هي إفرازات مختلف فيها من حيث نجاستها ونقضها للوضوء، وأغلب الفقهاء على أنها نجسة كالبول، فتنقض الوضوء ويجب غسلها وتطهير ماأصاب البدن والثوب منها قبل الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.