2008-10-22 • فتوى رقم 33119
هل يجوز إخراج الزوجة زكاة مالها لزوجها المديون؟
ما حكم إخفاء الزوجة لما لديها من مال عن زوجها المعوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فلا يجوز للزوجة دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والآول أحوط.
_ لا يحرم على الزوجة أن تخفي ما معها من مال عن زوجها بشرط أن لا تلجأ إلى الكذب، والأفضل للمرأة أن تساعد زوجها من مالها إن كان فقيرا ولها في ذلك أعظم الأجر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.