2008-10-22 • فتوى رقم 33122
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: معذرة ياشيخي الفاضل فأنا لم أفهم إجابتكم عن مقدار المال الذي تجب عليه الزكاة، سيادتكم أرسلتم لي أن النصاب في الزكاة في النقود والأموال التجارية تعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، وهي تساوي /97/ غراما من الذهب عيار /21/ وأنا سألت عن سعر الجرام للذهب عيار 24 قال لي صاحب محل الذهب يساوي 140 ج مصري، فهل يصبح المبلغ الذي تجب فيه الزكاه 11900 يعني أضرب 85 في 140سعر الجرام وبالتالي لا زكاة في المال الذي يقل عن 11900، هل ما فهمته هذا صحيح؟
أفيدوني أفادكم الله لأن كل ما أملك هو 5000 ج مصري، ولا أعرف هل تجب الزكاة أم لا.
وجزاكم الله الف خير ومتأسفة على الإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فهمتيه صحيح بحسب أسعارالذهب اليوم، ولو تغير سعره يوما تغير سعر النصاب بالجنيه المصري بحسبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.