2008-10-25 • فتوى رقم 33132
أنا أملك عقارا يدر دخلا سنويا 20000جنيها ستقطع منه 12000 جنيها قيمة مصاريف أسرتي السنوية وأدخر الباقي وهو مبلغ 8000 جنيها في أحد البنوك، وأريد أن أعرف على أي مبلغ يجب إخراج زكاة المال هل على الـ20000 جنيه أم على الـ8000 جنيها؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المدخر إن بلغ النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار
/24/)، وحال عليه حول قمري كامل مع الأموال الزكوية الأخرى –إن وجدت-، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فعليك أن تحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إليها باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون التي لك على الآخرين، وتحسم منها الديون التي عليك للآخرين، وتخرج الزكاة عن الباقي بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.