2008-10-25 • فتوى رقم 33141
السلام عليكم
الميقات: أخبرني البعض في رحلتي الأخيرة إلى العمرة، بما أنني من الشام يجب علي الخروج إلى أبيار علي للإحرام إذا أردت عمرة إضافية، ولا يجوز الإحرام من مسجد السيدة عائشة (التنعيم) لأنه ميقات أهل مكة، هل هذا الكلام صحيح؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن كان مقيما في مكة المكرمة فميقاته للإحرام ميقات أهل مكة، سواء كان شاميا أو غيره، وعليه فلا مانع من أن تحرم من مسجد السيدة عائشة للعمرة عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.