2008-10-25 • فتوى رقم 33142
السلام عليكم
غسل الرأس أو البدن في الإحرام: هل يجوز استعمال الصابون أو الشامبو مع العلم أن نسبة كبيرة منها معطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن غسل المحرم شعره أو جسمه بالصابون أو الشامبو المعطر فعليه أن يتصدق على فقراء الحرم في اي وقت كان بما قيمته قيمة صدقة الفطر، وعمرته (أو حجه) صحيح إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.