2008-10-22 • فتوى رقم 33162
لاط رجل بالغ بولد غير بالغ، وبعد مرور عدة سنوات قرر الملاط به (الولد) أن يتزوج بنت أخت اللائط.
هل هذا الزواج شرعي؟
أرجو من حضرتكم التفصيل في المحرمات على اللائط والملوط به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللواط فاحشة من الكبائر التي نهي الله تعالى عنها وزجر بوعيد شديد، بل هو من أشد المحرمات، إلا أنَّه لا يثبت به التَّحريم عند أكثر الفقهاء.
وعليه فلا مانع بعد التوبة أن يتزوج من بنت أخت من فعل معه الفاحشة، إن وجدها مناسبة له وعلى دين وخلق، وذلك بشروط الزواج الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.