2008-10-23 • فتوى رقم 33163
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أسأل عن كيفية دفع زكاة المال؛ حيث إن زوجى يعمل بالخارج منذ 4 سنوات، وجمعنا مبلغاً لا بأس به، وأخذنا منه جزءا وعملنا شهادات في البنك، والمبلغ المتبقي وهو الأكثر وضعناه في دفتر التوفير، وكلما نزلنا إجازة نصرف من هذه الفلوس، وأنا الآن أصرف من تلك الفلوس؛ حيث لا يمضي عليهم عام إلا ونصرف منهم.
فما حكم الشرع فى دفع الزكاة على فلوس الدفتر وفلوس الشهادات؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه الشهادات بطريقة إسلامية غير ربوية، فتجب الزكاة فيها مع سائر أموال زوجك الزكوية الأخرى في نهاية كل عام من حين ملكه لنصاب الزكاة (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص، عيار /24/) بحسب قيمتها في نهاية كل عام بنسبة 2.5%، أما الأرباح المقبوضة شهريا منها فإن صرفت أثناء الحول فلا زكاة فيها، وإن بقيت إلى نهاية العام زكيت مع أصلها والأموال الأخرى آخر العام بعد حسم ما عليه من ديون للأخرين حالة أو مؤجلة.
وإذا كانت ربوية فتجب الزكاة في رأس مالها فقط، ويجب صرف كل أرباحها بعد ذلك للفقراء والمساكين كفارة عن الربا الذي فيها.
ثم إن الوضع في دفتر التوفير ممنوع شرعا لأن فيه فائدة ربوية، وهو ربا محرم. والواجب سحب النقود منه فورا، ثم الأولى عدم قبض الفائدة أصلا، فإذا قبضت فالواجب التخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها للفقراء المساكين، لا طمعاً في الثواب، وإنما تخلصاً من هذا المال الحرام، وتجب الزكاة في رأس مالها فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.