2008-10-28 • فتوى رقم 33213
السلام عليكم يا شيخ
أنا مطلقة وأعيش مع والديي وآخد من زكاة أخي وأدخر منها قليلا أضيفها على بعض مال حصلت عليه من بيعي لذهبي القليل الذي كنت أستخدمه للزينة لنية أداء العمرة، فهل عمرتي جائزة بهذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمرتك جائزة ومقبولة إن شاء الله إن استوفت الأركان والشروط، ولكن ن كنت فقيرة عند قبول الزكاة من أخيك (لا تملكين ما قيمته /85/ غ من الذهب الخالص) فلك أخذها، وإن كنت تملكين ذلك أو أكثر فلا يجوز لك أخذ الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.