2008-10-25 • فتوى رقم 33219
فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أحج عن زوجة والدي، حيث إنها تبلغ من العمر 60 عاماً، وهي عرجاء، ولديها إعاقة في يدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز أداء الحج بالنيابة عن العاجز عن أدائه عجزا دائما، سواء كان فرضا أم تطوعاً، إن كان الذي سيحج نيابة عن الآخر قد أدى الحج عن نفسه قبل ذلك في حياته، ويؤجر على نيته تلك، دون أن ينقص من أجره شيء.
أما المريض الذي يرجى شفاؤه ثم يستطيع الحج بنفسه فلا يجوز له أن ينيب غيره عنه في حج الفرض وعمرة الفرض، ويجوز في النوافل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.