2008-10-28 • فتوى رقم 33221
بعت قطعة أرض بقصد سداد قرضي الربوي الذي بنيت به مسكنا ثانويا:
1 – هل يجوز لي أن أحتفظ بهذا البيت؟
2- هل تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ النصاب والناتج عن بيع الملك الذي ورثته عن آبائي، إن كان نعم ما مقدار ذلك؟
المرجو بعث الأجوبة إلى [email protected]
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وعلى المتورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، والعزم على عدم العود لذلك في المستقبل، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
ولك بعد التوبة النصوح أن تحتفظ بالبيت المذكور.
_ لا تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، والنصاب هو ما قيمته /85/ غ من الذهب الخالص، والحول هو عام هجري كامل من لحظة ملك النصاب، فإذا تم الحول والنصاب فمقدار الواجب من الزكاة في المال هو 2،5%. تصرف للفقراء والمساكين
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.