2008-10-26 • فتوى رقم 33232
توفي والدي منذ شهرين، وترك أموالاً، ولكن والدتي لم تشرع في حصر التركة وتقسيمها، وكأني بها تأخذ برأي بعض الميسورين من الورثة الذين قالوا لها: لا داعي لتقسيم التركة، وعليك بالاستفادة منها.
مع العلم أن من الورثة فقراء، وهم يريدون حقهم من تركة أبيهم، فما حكم الشرع في مثل هذا التصرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالورثة يملكون تركة مورثهم من حين وفاته، ولهم حق المطالبة بنصيبهم، ويحرم منعهم منه إن طلبوه، لكن إن لم يكن الوارث بالغاً رشيداً فلا يسلم إليه ماله ونصيبه في التركة إلا بعد رشده، وينوب عنه وليه في قبض حصته، أما البالغ الرشيد فلا يجوز أن يمنع عنه ماله وحصته في التركة إذا طلبها.
إلا إنه إذا اتفق جميع الورثة على تأخير القسمة بمحض رضاهم فلهم ذلك، ولكن لا ينصح به لما قد يترتب عليه من إشكالات بين الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.