2008-10-28 • فتوى رقم 33279
كيفية إخراج زكاة الأموال المتحركة
السلام عليكم ياشيخ أخي مقيم في الخارج ويبعث لنا مبلغا شهريا أو كل 2 أ 3 أشهر لادخارها له، ويكلفنا بإخراج الزكاة عنه، فكيف نزكيها، هل مرة في السنة أو كل شهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ هذا المال المدخر النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) فأكثر، وحال عليه حول قمري كامل مع الأموال الزكوية الأخرى التي يملكها –إن وجدت-، فتجب زكاته بحسب قيمته في نهاية الحول مرة واحدة، وما أنفق منه أثناء الحول على مصالحه وحاجاته لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.