2008-10-31 • فتوى رقم 33320
أقيم في القنفدة 350 كم جنوب جدة، واشتركت في حملة للحج من جدة، فهل يجوز أن أذهب لجدة بدون ارتداء لبس الإحرام من القنفدة وأرتديه من جدة، علما بأن ميقات القنفدة هو يلملم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أدرى أين تكون قنفدة، أهي في الحل أو في الحرم أو في الآفاق، فإذا كانت في الحل فلك أن تذهب إلى جدة بغير إحرام ثم تحرم من جدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.