2008-11-01 • فتوى رقم 33332
السلام عليكم
سؤال طرحه أحد التجار، وهو كالتالي:
يقوم هذا التاجر بالحصول على بطاقات التعبئة للهاتف النقال من شركات الهاتف النقال أو موكليهم ويعيد بيعها على الناس،
إلا أنه قال أنه يحصل عليها من الوكيل بميلغ أقل من قيمتها الاسمية ويقوم يبيعها بأكثر من قيمتها الاسمية المحددة على ظهر البطاقة.
بمعنى أنه يحصل على بطاقة تعبئة بها مكالمات قدرها 200 دينار لقاء دفعه 190 دينار للوكيل أو شركة الهاتف
إلا أنه يبيعها لعملائه الزبائن بمبلغ 210 دينار.
مع العلم أنه قال أن الشركة لا تشترط علي قيمة أو المبلغ الذي أبيع به إلا أنه فهم من خلال المعاملة أن المفروض أن يبيع البطاقة بمبلغ 200 دينارا وليس 210 دينارا
والسؤال: هل يحق لهذا التاجر أن يبيع البطاقة ب 210 دينارا حيث أنه من المفروض أنه أخذ أجره من الشركة من الفرق بين القيمة الاسمية 200 دينار والقيمة المدفوعة 190 دينارا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يمنعه القانون من ذلك فلا مانع منه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.