2008-11-01 • فتوى رقم 33333
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتساءل إحدى الأخوات ممن اعتنقن الإسلام:
هل يجوز لها أن تدعو لأمها المتوفاة على المسيحية بالرحمة وغير ذلك؟
وهل يعتبر مسيحيوا الوقت الحاضر أهل كتاب أم مشركون؟ وماهو رأيكم في خضم ذلك فى الزواج منهن؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الدعاء بالرحمة لمن مات على غير الإسلام.
وبعد بعثة الرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعد يقبل من أحد غير دين الإسلام، بل أهل الكتاب وجميع الفرق الأخرى مطالبون بالدخول في الإسلام، إذ شريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران:85]، وقال: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً﴾ [النساء:48].
وقد حرم الله تعالى على المسلم الزواج بغير المسلمة، وحرم على المسلمة الزواج بغير المسلم في قوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (البقرة:221) )، ثم أذن الله تعالى للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية خاصة(النصرانية واليهودية) دون غيرهما من المشركات، فقال سبحانه: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5)، ولم يأذن للمسلمة بالزواج من غير المسلمين مطلقا، لأن للرجل ولاية على المرأة، لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء: من الآية34) ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)،(النساء: من الآية141)، ولا ولاية للمرأة على الرجل أصلاً، ويهود اليوم ونصارى اليوم هم أهل كتاب على شركهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.