2008-11-02 • فتوى رقم 33339
السلام عليكم
مشكلتي تكمن في أني متزوج بعقد شرعي، لكن الدخول لم يتم بعد، ولزوجتي أخوات متزوجات، لكن أزواج أخواتها حين يكونون في المنزل لهم حرية التصرف، بمعنى يدخلون المطبخ وغرف النوم دون استئذان، بحجة أنهم من أهل المنزل، هل يجوز هذا شرعا، علما أن زوجتي تكون ساترة لنفسها، لكن الفعل لم تستسغه نفسي، مما جعلني أرفض هذا الفعل، الأمر الذي أدى إلى خلاف بيني وبين زوجتي، لأنها عاجزة عن النهي عن حدوث مثل هذا الأمر.
أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لي حدود حرية زوج الأخت في منزل أهل زوجته، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا شك أن ترك الاستئذان خلاف تعاليم الإسلام، فعلى كل من أراد أن يدخل على أحد من أهله (فضلا عن الأجانب عنه) أن يستأذن لئلا يراه على حال لا يحب أو لا تحب أن تراه عليها، سواء كان من الحلائل أو المحارم أو غيرهم كأمه أو أبيه أو ابنته أو ابنه،
روى الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ الرَّجُلُ إنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: " فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا"
وروى البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألت ابن عباس، فقلت: أستأذن على أختَيَّ؟ فقال: "نعم". فأعدتُ، فقلتُ: أختان في حجري _يعني في بيتي وعهدتي_، وأنا أمونُهُما، وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: "نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟! ثم قرأ: ((يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم)) [النور: 59] قال ابن عباس: "فالإذن واجب، على الناس كلهم".
هذا في حق المحارم، فكيف في حق الأجانب، وزوج الأخت من الأجانب على أخت زوجته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.