2008-11-02 • فتوى رقم 33343
امرأة متزوجة أصبحت حاملا من غير زوجها، وهو لا يدري ماذا تفعل؟
وهل يجوز إسقاط هذا الحمل وهل لها توبة؟
أفيدونا يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلته هذه الزوجة من أكبر المعاصي، وعليها الآن المبادرة إلى التوبة فوراً، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151]. لكن من تاب تاب الله تعالى عليه، وينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وعليها بالبعد عن أسباب المعصية، وكثرة التضرع إلى الله تعالى وطلب العفو منه.
ثم إن الحمل ينسب لزوجها حكما بحق الفراش الذي بينهما لا لذلك الرجل الأجنبي، ثم ما يدريها أن الحمل من غير زوجها؟!
أما عن الإجهاض فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.