2008-11-02 • فتوى رقم 33347
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي مال مدخر في البريد، وقد بلغ النصاب ولم يدور عليه الحول وحين احتجت إليه لم أجد دفتر الادخار لكي أسحبه لبناء منزل فاضطررت لسلفة على أن أستخرج دفترا آخر للادخار لأتمكن من سحب مالي، لكن حين سحبت المال فقد حال عليه الحول وقد صرفته هو الآخر في البناء. فهل على المال زكاة أم لا؟
أفيدوني بارك الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، ومنع المانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
ولذلك فعليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك، وعليه فعند حلول الحول إن بلغ مالك الصافي النصاب فعليك الزكاة، وإلا فلا.
مع العلم أن
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.