2008-11-01 • فتوى رقم 33352
مات رجل، وترك زوجة، وأماً، وأباً، وإخوة ذكوراً وإناثاً.
ما نصيب كل واحد من هؤلاء؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً، وللأم السدس فرضاً، والباقي للأب تعصيباً، أما الإخوة فمحجوبون بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.