2008-11-02 • فتوى رقم 33384
هل تحرم الرسوم المتحركة إذا كان فيه صور النساء عاريات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحرم هذه الرسوم مع وجود كشف العورات لأنها تثير الشهوة المتفلتةـ وتوقع في المحرمات، وما ادى إلى الشيء أعطي حكمه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.