2008-11-02 • فتوى رقم 33400
ما حكم عمل المرأة في وضع مكياج للسيدات للحفلات، علماً بأنها لا تجبرهن على تغطية وجوههن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من عمل المرأة في هذا المجال إذا لم يرافق عملها المحرم، مثل استعمال المساحيق النجسة، أو تزيينها بطريقة فيها تقليد لغير المسلمين، أو غير ذلك... فإذا وجد شيء من ذلك حرم عليها هذا العمل لما رافقه من المحرم، وإذا خلا عن مثل هذه المحرمات فهو مباح.
ثم إن علمت أو غلب على ظنها أن التي ستزينها ستظهر بهذه الزينة أمام الرجال الأجانب عنها فلا يجوز لها أن تزينها، ولا يهم إذا كان غيرها يفعل لها ذلك، وإلا كانت مساعدة لها على ارتكاب المحرمات، أما إن كانت تظن أنها لن تظهر بهذه الزينة أمام الرجال الأجانب عنها، أو لم تعلم عنها شيئاً فلا مانع من تزيينها لها.
فالأمر يدور على ظنها بحسب ظروف الحال، ولا تكلف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.