2008-11-03 • فتوى رقم 33417
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أملك معدات خاصة اشتريتها من أجل التجارة لكن والدي أخذها مني بدعوى أني بخير وأن الابن وما يملك لأبيه، ولعلمكم فأنا أشتغل ولي أجرة شهرية، وهو أيضا له معاشه، وقد خصصت له نصيبا من أجرتي يأخذه كل شهر، فهل يجوز له أخد مالي بدون رضاي؟
أجيبوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للأب أن يأخذ شيئا من مال ابنه إلا برضاه، سوى نفقته الواجبة له على ابنه إذا كان الأب فقيرا ووجبت له النفقة عليه ومنعه منها، ولكن في كل الأحوال يجب على الابن أن يكون لطيفا مع أبيه يرق له ولا يضر به، قال تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً)(لقمان: من الآية15).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.