2008-11-04 • فتوى رقم 33427
استلمت راتب تقاعد زوجي المتوفى وهو 900 ريال لكل شخص، وذلك حسب تقسيم الدولة (قسمة متساوية بين الذكور والإناث) ولكن عم أبنائي يرفض تقسيمها بالتساوي وقسمها على أساس أن للذكر مثل حظ الأنثيين وأصبح نصيبي 300 ريال، علما بأن الضمان الاجتماعي رفض إعطائي لأن المبلغ الذي استلمه من الراتب التقاعدي أكثر من الضمان وهو 800 ريال للشخص، وأنا ليس لي دخل آخر غير الراتب التقاعدي، هل هذه القسمة صحيحة وأن الراتب التقاعدي يقسم مثل الإرث؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الراتب يقسم كالإرث تماما، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بفضله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.