2008-11-04 • فتوى رقم 33431
السلام عليكم ورحمة الله
نحن شركة تصميم مواقع انترنت
ما حكم تصميمنا موقع لشركة تتعامل بأمور محرمة كأن تكون شركة تأمين مثلا؟
ثم ما هي الضوابط الشرعية التي يجب أن نتقيد بها في هذا العمل
بمعنى لأي الأعمال ممكن أن نستجيب لهم فنصمم لهم موقع
وأيها نعتذر منهم؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل موقع لا ترتكب فيه المحرمات لا مانع من العمل فيه، وكل موقع ترتكب فيه المحرمات يحرم العمل فيه لما في ذلك من الإعانة على المحرم، ومن المحرمات: صور النساء بغير حجاب، أو الأحاديث بين الجنسين دون التزام بالضوابط الشرعية أو الأبراج، أو الغناء المحرم، أو الدعوة والدعاية للمحرمات من خمر وغيره...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.