2008-11-04 • فتوى رقم 33451
السلام عليكم
أعمل بشركة مقاولات ورئيسي في العمل قد يضطر في بعض الأحيان كثيرة إلى أن يدفع الأموال من أجل الحصول على العقد مع العلم أنه في أغلب الأحيان يكون هو أحق من يحصل على هذه العقود لأنه محقق المواصفات المطلوبة وبأقل سعر ورغم ذلك يدفع وإلا لن يحصل على هذا العقد مع العلم أنه بعدها قد يغير في المواصفات لتعويض المبلغ الذي دفعه، فهل عملي معه حرام أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية.
فإن كانت الواسطة أو المبلغ المدفوع سوف يتخطى به أنظمة الدولة أو فيها تعد على حق الغير فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
فإن كان صاحب العمل لا يخرج عن الحدود المشروعة فلك أن تعمل عنده، وإن كان يتخطى الحدود المشروعة فعليك أن تنصحه وتذكره بالله تعالى، مع العلم أنه لا يجوز له أن يغير المواصفات التي التزم بها في العقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.