2008-11-05 • فتوى رقم 33456
السلام عليكم ورحمة الله
اختلفت مع زوجتي على موضوع سفري، وكنت بحالة قد كتبت مؤخرا لزوجتي 50 ألف ريال وأعطيتها مهرا قيمته 10 آلاف ريال كاملا، وجرت العادة بيننا (الفلسطينين) أن نكتب مؤخرا يدفع في حالة الطلاق – وماعرفته من فترة بسيطة وقرأت عنه في بعض الفتاوى أن المهر يقسم إلى قسمين مقدم ومؤخر يدفع حين الطلاق أما أن يقترن مؤخر الصداق بالطلاق فهذا من الأمور الباطلة بالعقد – وأنا عقدت نكاحي هنا بالسعودية.
1- هل إن ذهبت إلى المحكمة وطلبت إلغاء مؤخر الصداق يحق لي ذلك؟
2- هل العرف يحكم هذا الموضوع ولزوجتي حقها بالمؤخر؟
3- وإن كنت معسرا لا أملك المال مالذي يوجبه علي الشرع؟
علماً بأني لم أناقش أهلها بموضوعه لأني وضعت بالحسبان بأني لم أتزوج لكي أطلق ولا أهتم بكبر المبلغ أو صغره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه كما في البيع والإجارة، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى أجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق، وإذا كان الفراق بموت الزوج فتأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى.
وعليه فلا إشكال في عقدك مع زوجتك، ولا داعي للتشكك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.